الشيخ علي پناه الاشتهاردي

63

مدارك العروة

[ 1 ] وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط ، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام .

--> ( 1 ) النساء / 21 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 195 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 53 من أبواب مقدّمات النكاح .